الشيخ عزيز الله عطاردي
48
مسند الإمام الباقر ( ع )
فكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيّهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه ، وإذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أنّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه ، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنّصف على شريكه في الكفالة ، وإن أحبّ رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرّجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر ، لزمتهما الكفالة جميعا [ 1 ] . 17 - عنه ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمّالة حبس ، إلّا أن يؤدّى عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطلب به معلوما ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان الذي قد طلب به مجهولا ، ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، وإن مات فلا شيء عليه [ 2 ] . 18 - عنه باسناده عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك ، إلّا أن يأذن له السيّد في الكفالة [ 3 ] . 19 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبى عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهم السّلام أنهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن في يديه بألف ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا : القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل ، فان ادعى انه ضاع به الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادّعى من الفضل [ 4 ] . 20 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز الشركة في الرّباع والأرضين . وأشرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّا في هديه و
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 64 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 64 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 65 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 83 .